السيد محمد تقي المدرسي

44

أحكام أفعال الصلاة

بحركات تنافي الاستقرار ، اما حركة اليد والأصابع حركة بسيطة فلا إشكال فيه . ج - اما إذا استند في قيامه إلى شيء كانسان أو جدار أو عكاز من دون ضرورة تستدعي ذلك ، فيتم الصلاة ويعيدها بناءً على الاحتياط المستحب . د - وينبغي ان لا يفتح المصلي رجليه كثيراً أثناء القيام بحيث لا يسميه العرف قياماً . ه - إذا ترك الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار نسياناً وسهواً صحت صلاته ، الا إذا كان ذلك في القيام الركني ( اي القيام عند تكبيرة الاحرام ، والقيام المتصل بالركوع ) ، بحيث شك في صدق القيام عليه عرفاً ، فان الاحتياط الواجب يقتضي حينئذ إعادة الصلاة . و - الأصل في القيام أن تكون الرجلان على الأرض ، الا انه لا يجب توزيع ثقل البدن على الرجلين في الوقت نفسه ، بل يجوز الاعتماد على واحدة دون الأخرى . في الظروف الاستثنائية 5 - اما في الحالات الاستثنائية كالمرض والضعف وما شاكل ، فعلى المصلي ان يتحرى القيام قدر الامكان ويتدرج من القيام المستقل إلى الاعتماد على شيء أو الاستناد إلى جدار أو انسان ، وإذا لم يتمكن من القيام باي شكل من الاشكال يتحول إلى الصلاة جالساً ، وإذا تعذر الجلوس صلى مضطجعاً على جانبه الأيمن ، وإلّا فالأولى ان يصلي على الجانب الأيسر ( مستقبلًا القبلة بمقاديم بدنه فيهما ) والا فيصلي مستلقياً على ظهره ( كحالة الاحتضار ) مستقبلًا القبلة بباطن قدميه .